المركز القانوني لوكالات الأنباء وتأثير السياسة على عملها

"دراسة تحليلية"

عمار أنور صالح 1* ، بنستان عصمت دينو 2

1 كلية القانون، جامعة دهوك، إقليم كوردستان- العراق. (ammar.anwer@uod.ac )

2 معهــد فيا للعلوم - زاخو ، إقليم كوردستان - العراق.

تاريخ الاستلام: 04/2023            تاريخ القبول: 05/2023    تاريخ النشر: 06/2023  https://doi.org/10.26436/hjuoz.2023.11.2.1215

الملخص:

تهدف وكالات الأنباء إلى إيصال المعلومة من مصادرها الأصلية وذلك من أجل تسهيل التدفق الأخباري ، حيث تعد وكالات الأنباء المورد الرئيسي للأخبار حول العالم، و يتجلى عملها في جمع الأخبار على مدار الساعة من خلال شبكة واسعة من الصحفيين والإعلاميين لجمع الأخبار وإرسالها إلى المركز الفرعي أو الرئيسي للوكالة لتتم معالجة وتحرير الأخبار والمعلومات، ويتم إرسالها إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، ومن خلال هذا البحث تناولنا بالبحث المركز القانوني لوكالات الأنباء من خلال تعريف وكالات الأنباء وما تتمتع بها هذه الوكالات من حقوق وما تتحمله من التزامات عن طريق تحديد القواعد الدولية والداخلية المنظمة لحقوق والتزامات الوكالات، كما سوف نتطرق إلى المركز السياسي لوكالات الأنباء وتأثير السياسة عليها . وقد تبين لنا أنه ليس من السهولة إيجاد تعريف وافي وشامل لوكالات الأنباء والتعرف على النظام القانوني الذي يسري عليها، وذلك لأن تلك الوكالات تتخذ أشكالاً مختلفة عند التأسيس، فضلاً عن أن هذه الوكالات عادةً تنشئ أكثر من مركز رئيسي لكي تستطيع  أن تجمع الأخبار والصور بسهولة و تغطي أكبر مساحة ممكنة لتنفيذ أعمالها، لذلك عادةً ما  تكون مراكزها الرئيسية موزعة حول العالم، وهذا يؤدي بالنتيجة إلى عدم معرفة النظام القانوني الذي يسري على وكالات الأنباء الأجنبية، على غرار وكالات الأنباء المتعددة الجنسيات، ومن خلال البحث قدمنا مجموعة توصيات ومنها توصية المشرع العراقي بسن قانون خاص يعالج فيه مسألة عمل وكالات الأنباء الأجنبية، و يتطرق القانون إلى كيفية فتح فروع تلك الوكالات وتحديد حقوقها والتزاماتها هذه الوكالات، بالإضافة إلى معالجة تشغيل الصحفيين العراقيين وعقود عملهم في هذه الوكالات، حيث لا يوجد قانون يتطرق إلى هذه المسائل.

الكلمات الدالة: وكالات الأنباء، حرية التعبير، تأثير السياسة على وكالات الأنباء، حقوق وكالات الأنباء، التزامات وكالات الأنباء، الصحافة .


المقدمة

تعتبر وكالات الأنباء مصدراً مهماً للأخبار والمعلومات التي تسقي وسائل الإعلام وتقوم بنشرها على نطاق واسع، و نشأة وكالات الأنباء كان في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لتلبية الحاجات الحكومية، غير أنها أسست لأغراض تجارية في بداية الأمر حيث اهتمت المؤسسات التجارية بتبادل الأخبار والمعلومات وبشكل سريع، ولكن سرعان ما ظهرت وكالات متخصصة في شتى أنواع الأخبار، كما حاولت الدول تأسيس وكالات أنباء عامة تحت سيطرة الدولة، واستخدمت هذه الوكالات في الحروب و تزويد الدول المستعمرة بالأخبار التي تصب في مصلحة الدولة الاستعمارية، من هنا ظهر تأثير السياسة على وكالات  الأنباء ، بعد ذلك حاولت وكالات الأنباء العالمية الاستحواذ على تدفق الأخبار واحتكارها وما ساعدتها في إحكام قبضتها بمساعدة مواردها المالية والبشرية الحصول على التكنولوجيا الحديثة واستخدامها لتحتكر سوق الأخبار والمعلومات، غير أن الدول النامية حاولت من خلال وكالات الأنباء العامة مجاراة هذه الوكالات ولكن دون جدوى ( إمام و عزت، وكالة الأنباء المعاصرة، 2006، صفحة 58).

 

 

أهمية البحث

تظهر أهمية البحث في التعرف على الصيغة القانونية التي يمكن إنشاء وكالات الأنباء وبيان مركزها القانوني سواءً كانت وطنية أو أجنبية ومركزها السياسي في المجتمع وخاصةً في العراق وإقليم كوردستان، ناهيك عن الدور الذي تلعبه هذه الوكالات في تزويد وسائل الإعلام بالأخبار والمعلومات باستمرار من أجل تزويد المتلقي بآخر الأخبار حول العالم، بالإضافة إلى الدور الرقابي الذي يقوم به على النظم السياسية والأنظمة الحاكمة في دول العالم.

مشكلة البحث

تكمن مشكلة البحث في عدم وجود إطار قانوني لعمل وكالات الأنباء وعدم تحديد مركزها القانوني على الوجه المطلوب.

 أهداف البحث

يهدف البحث إلى بيان ماهية وكالات الأنباء ، والدور الذي تلعبه هذه الوكالات على السياسة وتأثرها بها، بالإضافة إلى تحديد القواعد المنظمة للمركز القانوني لوكالات الأنباء من خلال إظهار القواعد الدولية و القواعد الداخلية التي تبيين حقوقها والتزاماتها.

منهجية البحث

أعتمدنا في هذا البحث على المنهج التحليلي، وذلك من خلال تحليل نصوص القوانين والآراء الفقهية الخاصة  بتعريف وبتحديد المركز القانوني لوكالات الأنباء ، كما اعتمدنا على المنهج الوصفي من أجل إظهار أنواع الوكالات العالمية وتأثير وتأثرها على سياسة الدول، كما استخدمنا المنهج المقارن من خلال مقارنة القوانين الخاصة والمتعلقة بعمل الصحفيين في إقليم كوردستان-العراق والقوانين الاتحادية النافذة في العراق.

خطة البحث

سنتناول موضوع البحث من خلال تقسيمه إلى ثلاث مباحث، خصصنا المبحث الأول لبيان مفهوم وكالات  الأنباء ، وتناولنا في المبحث الثاني تأثير وتأثر وكالات الأنباء بالسياسة ونظامها القانوني، في حين خصصنا المبحث الثالث للمركز القانوني لوكالات الأنباء .

المبحث الأول: مفهوم وكالات الأنباء

سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وسنتناول بالبحث في المطلب الأول تعريف وكالات الأنباء وأنواعها، أما المطلب الثاني سنتطرق إلى أبرز الوكالات الأنباء العالمية.

المطلب الأول :تعريف وكالات الأنباء وأنواعها

من أجل الإلمام بتعريف وكالات الأنباء وأنواعها سنقسم هذا المطلب إلى فرعين، الفرع الأول سنخصصه لتعريف وكالات الأنباء ، ونخصص الفرع الثاني لأنواع وكالات الأنباء.

 

الفرع الأول :تعريف وكالات الأنباء

بما أنه لا يوجد تعريف قانوني لوكالات الأنباء، وعادةً ما يتجنب المشرعون التصدي إلى التعاريف،  لذلك سوف نستعرض التعاريف التي قيل في شأن وكالات الأنباء من جانب الفقه، بعد ذلك سوف نبين ما هي وكالات الأنباء ، كالآتي:

عرف البعض وكالة الأنباء على أنها " مؤسسة تقدم خدمة إخبارية حيث تعني بتجميع الأخبار وتغطية الأحداث بالصورة والكلمة والصوت، وتقوم بتوفير خدماتها الأخبارية إلى مختلف المؤسسات الإعلامية" (جمعة، 2017، صفحة 138).

 وعرّفها البعض الآخر بأنها " المؤسسة التي تمتلك إمكانيات واسعة تمكنها من استقبال الأخبار ونقلها وتستخدم شبكة من المراسلين لجمع الأخبار في عدد كبير من الدول، وتستخدم العديد من المحررين في مركزها الرئيسي  يتولون تحرير المواد الأخبارية عالمية كانت أم محلية وإرسالها باسرع وقت إلى مكاتب الوكالة في الخارج للتوزيع المحلي على الصحف ومحطات الإذاعة وإلى وكالات الأنباء المتعاقدة معها والصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون خارج المناطق المشتركة فيها مباشرةً " (وتوت، 2004، صفحة 322).

 كما عرّفها آخرون بأنها " مؤسسات خاصة أو تعاونية أو حكومية، تعمل في مجال جمع الأخبار والمعلومات، وإمداد المؤسسات الإعلامية وغير الإعلامية بها بمقابل أجر" (مبرك، 2022، صفحة 298)، وكذلك عرفت وكالات الأنباء على أنها " مؤسسات وشركات دولية وإقليمية وقومية تعمل في مجال إمداد الصحف  ووسائل الإعلام والهيئات المعنية العامة والخاصة بما يحتاج  من أخبار وتفسيرات ومعلومات وصور بمقابل أجر بهدف تحقيق الربح أو بالمجان لتحقيق أهداف سياسية ودعائية لمالكيها سواءً كانوا أفراداً أو دولاً" (عبدالنعيم، 2017، صفحة 197).

ومن التعاريف السابقة نستنتج أن هذه الوكالات ليست لها تنظيم قانوني معين حيث تؤسس على شكل مؤسسات أو جمعيات تعاونية أو شركات خاصة أو عامة، ويمكن أن نعرف وكالات الأنباء بشكل عام على أنها ( مؤسسة أو جمعية أو شركة خاصة أو عامة تقوم بتقديم خدمات الأخبار من خلال تغطية الأحداث المصورة والمسموعة والكتابية عن طريق  عدد كبير من المراسلين، وتزويد وسائل الإعلام الأخرى بهذه الأنباء لقاء أجر أو بالمجان لأغراض سياسية أو دعائية)، مما تقدم يتبين أن وكالات الأنباء بصورة عامة تعمل على شكل وسيط بين وسائل الإعلام والجمهور حيث تزود وسائل الإعلام بالأخبار لكي تقوم الأخير بعرضها على الجمهور من خلال الوسائل المسموعة والمرئية أو من خلال الانترنيت.

الفرع الثاني :أنواع وكالات الأنباء

من خلال عرض التعاريف السابقة، تبين أن هناك عدة أنواع  من وكالات الأنباء نلخصها فيما يلي:

أولاً: من حيث ملكية وكالة الأنباء:

 تنقسم الوكالات الأنباء من حيث ملكيتها إلى ثلاثة أنواع وهي، وكالات الأنباء الخاصة والتي يمتلكها أشخاص أو شركات، حيث انبثق من هذا النوع شكل آخر من الوكالات والتي تعرف بأسم وكالات الأنباء المتعددة الجنسيات من خلال اندماج أكثر من شركة ، أو تأسيس اتحاد بين وكالات الأنباء (إمام و عزت، 2006، الصفحات 277-287)، ثانياً، وكالات أنباء عامة والتي تملكها الدول ويعتبر هذا النوع من وكالات الأنباء الأكثر انتشاراً في العالم والوطن العربي خاصةً، حيث تؤسس الدولة وكالة وطنية على شكل مؤسسة أو جمعية من خلال نظام قانوني خاص بها على سبيل المثال وكالة الأنباء العراقية (واع)، التي تم تأسيسها عام (1959) (قانون وكالة الأنباء العراقية، رقم 158 سنة 1959) ، في حين أن النوع الأخير من أنواع وكالات الأنباء من حيث الملكية هي، وكالات الأنباء التعاونية والتي تجمع قطاع العام مع القطاع الخاص. (جمعة، 2017، صفحة 143)

ثانياً: من حيث غرض وكالة الأنباء :

بما أن ملكية وكلات الأنباء متعددة ومختلفة فإن غرض إنشاء وكالات الأنباء بالضرورة سوف تختلف، حيث إذا كانت وكالات الأنباء مؤسسة على شكل شركة فإن الغرض من تأسيسها سوف يكون الربح  المادي سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر ، في حين إذا كانت غرضها  غير ربحي فإن وكالات الأنباء تكون على شكل مؤسسة أو جمعية، وعادةً هذه الوكالات تكون تابعة للدول وملكيتها عامة، حيث عرفت الفقرة (1) من المادة (50) من القانون المدني العراقي الجمعيات على أنها " جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة اشخاص طبيعية أو معنوية لغرض غير الربح المادي"، كما أن المادة (51) من القانون ذاته عرفت المؤسسات على أنها " شخص معنوي ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة ذي صفة انسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية دون قصد إلى أي ربح مادي". (قانون المدني العراقي رقم 40، 1951).

ثالثاً: من حيث الرقعة الجغرافية:

 تنقسم الوكالات إلى اربعة أنواع من حيث تغطية المساحة الجغرافية التي تغطيها هذه الوكالات وهي: وكالات الأنباء العالمية، والتي تغطي أغلبية الدول وتقوم بجمع المعلومات والأخبار عالمياً، وتوزعها على هيئات الإذاعة والتلفزة في مختلف دول العالم، والنوع الثاني هي الوكالات شبه الدولية، والتي تقوم بجمع الأخبار من مناطق واسعة في العالم (إمام و عزت، 2006، الصفحات 63-225)، أما النوع الثالث فهي وكالات الأنباء الإقليمية، وهي التي تقوم على أساس أديولوجي أو عرقي أو ديني أو جغرافي، في حين أن النوع الرابع هو الوكالات الأنباء المحلية، والتي تجمع الأخبار داخل الدولة،وعادةً تقوم الدولة بإنشائها (جمعة، 2017، صفحة 143).

رابعاً: من حيث نوع الخدمة:

تنقسم وكالات الأنباء من حيث تقديم نوع الخدمة أو المحتوى الذي يختص به إلى نوعين: الأول وكالات الأنباء العامة أي تغطي شتى أنواع الأخبار والأحداث دون تخصص، ثانياً وكالات الأنباء المتخصصة وهي التي تخصص لنوع واحد من الأحداث، مثل الأخبار الفنية، الرياضية، السياسية) (وتوت، 2004، صفحة 325).

المطلب الثاني :أبرز الوكالات الأنباء العالمية

هناك مجموعة من وكالات الأنباء الغربية التي تسيطر على حركة تدفق الأخبار حول العالم، ولها تأثير على تزويد وسائل الإعلام في الدول النامية بالأخبار، وهناك اختلاف كبير بين الأخبار التي تنقلها هذه الوكالات من الدول الغربية المتقدمة إلى دول العالم الثالث، مقارنةً بالأخبار التي تنقلها عن هذه الدول النامية (الفليح، 2012، الصفحات 12-13)، وهذه الوكالات هي: 

أولاً: وكالة الصحافة الفرنسية (AFP)

يعد "شارل لويس هافاس" أول شخص يبتدع تسمية وكالة  الأنباء ، وهو الذي أسس أول وكالة أنباء عالمية في فرنسا عام 1835م، وسميت "وكالة هافاس" واستمرت إلى الحرب العالمية الثانية بعد تحرير فرنسا من سيطرة ألمانيا في عام 1944 وتم تعديل اسمها إلى "الوكالة الفرنسية الحرة "وحلت مكانها تسمية "وكالة الصحافة الفرنسية" ثم استقلت عام 1957 بعدما كانت تابعة للدولة، حيث تقدم خدماتها بخمس لغات وهي الفرنسية، الألمانية، العربية، الاسبانية، الإنكليزية، ولها 187 مكتباً حول العالم ( بلحرازم و غادي، 2021، صفحة 71).

ثانياً: وكالة أسيو شتيد برس (AP)

تعتبر من الوكالات الكبرى حول العالم، حيث تأسست  في مدينة نيويورك عام 1848م،وقامت الوكالة بفتح فروع لها في السوق الأوروبية في لندن وباريس وبرلين في 1931، وحالياً تزود أكثر من 15 الف جريدة بالأخبار في أكثر من 115 دولة حول العالم، ولها أكثر من 70 مكتباً حول العالم. (الحمزي، 2018، الصفحات 90-91).

ثالثا: وكالة رويترز

قام بول رويترز بتأسيس وكالة أنباء رويترز في لندن عام 1851، ويقع مقرها الرئيسي في تورنتو في كندا بعدما  تم دمجها مع شركة تومسون، حيث تشرف على إدارتها 4 جمعيات للاتحادات الصحفية، وهي مالكي الصحف البريطانية و وكالة الصحافة المتحدة الاسترالية ووكالة الصحافة النيوزيلندية و وكالة برس أسوسييشن، وتقوم هذه الوكالة بتزويد أكثر من 1200 بلداً بالأخبار والمواد الصحفية، ولديها 163 مكتبأ حول العالم (جمعة، 2017، صفحة 149).

رابعاً: وكالة اليونايتد برس انترناشونال (UPI)

وجدت هذه الوكالة بعد اندماج وكالة اليونايتد برس اسوسيشن و وكالة انترناشيونال نيوز سيرفيس سنة 1958، وتعتبر هذه الوكالة شركة تجارية ذات شخصية معنوية، وهي تبيع الأخبار والصور والمواد الإعلانية للصحف والإذاعات، يقع مركز إدارتها في نيويورك، غير أنها تتبع أسلوب اللامركزية في العمل حيث يوجد لديها اربع مكاتب رئيسية أخرى تقع في كل من( سان فرانسيسكو، بيونس ايرس، لندن، طوكيو) ولديها أكثر من 528 مكتباً حول العالم (الحمزي، 2018، الصفحات 191-192)؛ (وتوت، 2004، صفحة 326).

المبحث الثاني : تأثير وتأثر وكالات الأنباء بالسياسة ونظامها القانوني

لغرض توضيح دور السياسة على وكالات الأنباء و دور وكالات الأنباء على السياسة، بالإضافة  إلى بيان النظام القانوني لوكالات الأنباء سنقسم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب : نخصص المطلب الأول لبيان تأثير السياسة على وكالات  الأنباء ، و نبين في المطلب الثاني تأثير وكالات الأنباء على السياسة، أما المطلب الأخير سنخصصه للنظام القانوني لوكالات  الأنباء .

المطلب الأول : تأثير السياسة على وكالات  الأنباء

تتأثر وكالات الأنباء بالسياسة من عدة نواحي، ولكن من أبرزها الملكية، بما أن هناك عدة أنواع من وكالات الأنباء فكل نوع تتأثر بشكل معين، وأكثر نوع هو وكالات الأنباء العامة التي تمتلكها الدول، حيث تعتبر مرآة لدفق الأخبار لصالح الحكومة، وعادةً ما تظهر الجانب الإيجابي لها سواءً للجمهور داخل الدولة أو إلى الخارج، أما بالنسبة إلى وكالات الأنباء الخاصة أو التي تتخذ صورة الشركات فإن هذه الوكالات تتأثر بالاحزاب السياسية الداخلية أو الخارجية وذلك لأن غايتها الربح المادي، ويمكن أن تتأثر حسب الأموال التي تدفع لها، وفي أحسن الأحوال أن نوع الأخبار التي تجبرها على أن تأخذ شكل انحيازي حسب الطلب على الأخبار التي يكون عليها الطلب أكثر وذلك لأن غايتها الربح المادي (JOHNSTON & FORDE, 2011, pp. 196-197)، في حين أن تأثر وكالات الأنباء التي تؤسس على شكل الجمعيات أو المؤسسات المستقلة يمكن أن تتأثر، لأن غايتها ليست الربح المادي ولكن لديمومتها واستمرار عمل الوكالة تحتاج إلى تبرعات وعادةً ما يقوم الأشخاص أو الأحزاب السياسية  باستغلال هذه الفرصة لإظهارهم بمظهر جيد أو لتصفية خصومهم السياسيين، كما يمكن أن تتأثر هذه الوكالات أيضاً لأن الأحزاب السياسية عادة تسيطر على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وهذه الوسائل تعتبر المشتري للاخبار التي تجمعها وكالات  الأنباء  (Schudson, 2002, pp. 251-252). على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية فإن هناك تخوف من العزلة المعلوماتية عن بقية العالم على الرغم من الاتزام بالصحافة الحرة والدور التاريخي لها في الدعوة إلى التدفق الحر للأخبار، ولكن المجتمع الأمريكي يعيش في فجوة معرفية عميقة في الشؤون الدولية على الرغم من وجود الكثير من وكالات الأنباء في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يرجع السبب إلى الدور السياسي الذي تلعبة وكالات الأنباء فيها الذي جعل المجتمع في انعزال عن الأخبار الدولية وتأسيس مفاهيم خاطئة له من خلال وسائل الإعلام (DAVIS, 2013, p. 67).

 على الرغم من الاعتقاد السائد بأن وكالات الأنباء ليست لها غرض معين فيما يقدمه من الأخبار لوسائل الإعلام فهي تقدم حقائق مجردة، ولكن يمكن اعتبارها من وسائل الاتصال غير المباشرة بالجمهور وخاصةً في عملية صنع القرار السياسي فمعظم الأنظمة الديمقراطية تشدد على عمل هذه الوكالات لتكوين رأي عام حول مساندة أو معارضة باتجاه مسألة معينة، كما أن أغلب الانظمة حتى الشمولية تحتاج هذه الوكالات وتدعي ضرورة وجودها وذلك من أجل معرفة ردود أفعال الشارع أو الجمهور في كل قرار سياسي يتخذها حتى يتمكن من تعديله أو يستمر في تنفيذه أو يبرر الأسباب للجمهور أو يقنعهم بها، وكل ذلك لأن وكالات الأنباء من خلال تقديم الأخبار يمكن لها أن تصل إلى شريحة كبيرة من الجمهور لذلك عادةً ما تحاول الأحزاب السياسية الوصول إليها والتأثير عليها لأغراض سياسية (عامود، 2008، الصفحات 132-140).

بما أنه من المتعارف عليه عن وكالات الأنباء العالمية الغربية صفة احتكار الأخبار وتوزيعها على وسائل الإعلام العالمية قديماً وحديثاً، وأن تدفق الأخبار تكون من قبلهم تجاه الدول النامية، حيث تشير التقارير والدراسات الدولية بأن بما يزيد على 75%  من الأخبار والمعلومات تأتي من نيويورك ولندن وباريس، وعلى الرغم من قيام هذه الوكالات بنقل الأخبار، ولكنها  تبقى امتداداً للدول التي تمتلكها أو تمولها، حيث قديماً كانت تدافع عن احتلالها وغزوها العسكري من أجل الهيمنة على العالم، في حين الآن تغير الحال وأصبحت هذه الميول أكثر ليونة من خلال الأفكار والمعلومات التي تبث إلى شعوب العالم الثالث من خلال وسائل الإعلام (منها م.، 2015، الصفحات 38-41).  كما ساهمت في ذلك خبرتها الطويلة وامتلاكها مجموعات إعلامية كبير بالسيطرة على التكنولوجيا الحديثة، كل هذا أدى إلى أن تكون هذه الوكالات مصدراً للأخبار والمعلومات وصناعة الأخبار، وبما أن هذه الوكالات تتبنى سياسة الإحتكار كل هذه الأمور جعلت الدول النامية دولاً مستهلكة  لسلعتها في اتجاه واحد ( بلحرازم و غادي، 2021، صفحة 75). وبذلك يمكن القول بأن سياسات الدول يمكن لها أن تستخدم وكالات الأنباء لحملات الغزو الفكري والثقافي، ولتحقيق مكاسب ومصالح قومية أو سياسية على المجتمعات المستهدفة عن طريق مسخ الهوية الحضارية والقيمة التاريخية لهذه الشعوب، كما يمكن لهذه الدول أن تستعمل وكالات الأنباء لحملات ممنهجة على شكل حروب نفسيه على الدول المتحاربة على غرار الحرب العالمية الثانية (الطائي، 2020، صفحة 49).

وفي المقابل كانت ولا زالت وكالات الأنباء الغربية تستخدم أساليب ممنهجة لتزييف الوقائع التي تنقلها عن الدول النامية من خلال طرق كثيرة ومنها قطع أجزاء من الأخبار ونشرها أو التأكيد على الأخبار غير المهمة و تقليل شأن الأخبار المهمة للدول النامية أو استخدام أسلوب تحويل الأنظار عن بعض الوقائع التي تبرز الجانب الإيجابي لهذه الدول (مبرك، 2022، صفحة 305)، وفي العصر الحالي استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية نفوذها على وكالات الأنباء لكي تكون سنداً يتعكز عليها في حروبها الخارجية من خلال محاربة الإرهاب ونشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى محاربة الدول التي تحاول الحصول على السلاح النووي (منها م.، الصفحات 445-448).

المطلب الثاني : تأثير وكالات الأنباء على السياسة

تلعب وكالات الأنباء و وسائلها الإعلامية دوراً مهماً في تشكيل السياق السياسي أو تغيره في المجتمع، حيث تقوم هذه الوكالات بعكس المشهد بين الطبقة السياسية والمجتمع، وتتجلى دورها في عملية الإصلاح أو التغير السياسي حسب مناخ المجتمع والعوامل المؤثرة  الثقافية فيها، علماً أن المجتمعات التي تكون هامش الحرية فيها كبيراً يمكن لها من خلال وكالات الأنباء أن التغيير المشهد السياسي، وأما في الدول التي تتقلص فيها هامش الحرية والثقافة في المجتمع تزيد فرص النظام السياسي في البقاء، غير أن ذلك لا تعني أنه ليس لوكالات الأنباء ووسائلها الإعلامية أي دور في السياسة، ولكن بصورة عكسية حيث تظل النظم والأحزاب السياسية تحتاج لوكالات الأنباء وهي التي تصنع المشهد السياسي بمختلف المجتمعات وأنظمتها السياسية، حيث تكون هي الملجأ لكافة فرق السياسة عندما تحتاج إلى تعبئة سياسية والتي تساعدها في الوصول إلى السلطة أو استمراريتها (عامود، 2008، الصفحات 165-168). وكانت لوكالات الأنباء دورأ مهماً في إبراز محاسن النظام الديموقراطي في القرن العشرين، وأصبحت المنظمات الدولية بمختلف صنوفها تشدد على تبني الدول هذا النظام، على الرغم من ظهور اتجاهات مختلفة حول الدور الذي تقوم به وكالات الأنباء مع ثقافة الديمقراطية، حيث أن الاتجاه الأول يرى بأن وكالات الأنباء ووسائلها من الأدوات المهمة في إرساء ثقافة الديمقراطية، أما الاتجاه الثاني فيرى بأن الطبقة الحاكمة والأحزاب السياسية  تسعى للتحكم في وكالات الأنباء من خلال المعلومات والأخبار السياسية التي يبثونها إلى الجمهور للسيطرة على زمام الحكم، في حين أن الاتجاه الثالث يرى بأن لوكالات الأنباء دور في إرساء الديمقراطية  ولكن بشكل محدود، حيث تحتاج هذه الوكالات أولاً مجالاً من الحرية لكي تستطيع إرساء الثقافة الديمقراطية (هارون، 2022، الصفحات 584-585). كما أن لوكالات الأنباء دوراً في إضفاء الشرعية للانتخابات  التي تقام في أي دولة وخاصةً في النظم الديمقراطية حيث تقوم هذه الوكالات عن طريق جمع الأخبار والصور و وتوزيعها على وسائل الإعلام، بإظهار وبيان النظم الانتخابية  وتعريف الناس بالنخب السياسية وطريقة عمل الانتخابات، ومراقبة حياد الإدارة الانتخابية، بالإضافة إلى إظهار النزاهة في الحملات وسير عملية الانتخابات في الدول (سفير و قيرة، 2021، الصفحات 264-265).

لوكالات الأنباء دوراً فاعلاً في تطور حقوق الإنسان والدفاع عنها، حيث يبرز دورها في إظهار الجوانب الإيجابية للدول التي تراعي حقوق الإنسان، والتي تسلط الضوء على كل الممارسات التي تساهم وتعزز من مراعاة حقوق الإنسان في الدول المتقدمة والحضارية من خلال نشر الأخبار عنها، كما لهذه الوكالات دوراً مهماً في إبراز الانتهاكات التي تقوم بها النظم القمعية حول العالم وتعريف الشعوب بهذه الأنظمة والتي تشكل ضغطاً على هذه الأنظمة لمراعاة حقوق الإنسان تجاه الشعب أو فئة أو طائفة أو عرق معين، حيث تقوم وكالات الأنباء بفضح الانتهاكات التي تقوم بها من خلال نشرها في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى أن هذه الوكالات تقوم بعمل وقائي قبل حدوث انتهاكات حقوق الإنسان وذلك من خلال نشر الثقافة والإعلان عنها والتوعية عن حقوق الإنسان (بزاحي، 2019، الصفحات 30-31).

بالإضافة إلى ما تقدم تلعب وكالات الأنباء  دوراً مؤثراً على السياسة للدول وخاصةً في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعد وكالات الأنباء من الجهات غير الرسمية التي تتدخل في صنع القرارات وصنع السياسة الداخلية والخارجية للدولة، وذلك بسبب تأثيرها على صناع القرار السياسي لأن هذه الوكالات تقوم بتغذية السياسين بالمعلومات والأخبار، وفي امريكا تعد وكالات الأنباء أداة مهمة في صنع القرار السياسي وذلك من أجل الهيمنة على العالم، بالإضافة إلى أن هذه الوكالات تحاول توجيه هذه السياسات لخدمة شركاتها، حيث يمكن لها أن تؤثر على الرأي العام في الدولة واستخدامها لمصالحها (خلباس، 2022، صفحة 64).

المطلب الثالث : النظام القانوني لوكالات  الأنباء

مما تقدم تبين أن هناك أكثر من نوع من وكالات الأنباء من حيث الملكية، حيث توجد وكالات أنباء ذات ملكية خاصة أو عامة، بالإضافة إلى أنها تتخذ أشكالاً مختلفة من حيث التأسيس فهناك وكالات أنباء تكون على شكل شركة أو مؤسسة أو جمعية، ولمعرفة النظام القانوني لوكالة الأنباء يتعين أن تحدد جنسية الوكالة أولاً، ومن المعروف أن الأشخاص العامة التي تنتمي لأي دولة تأخذ جنسيتها أي في هذه الحالة إذا كانت الوكالة على شكل شركة عامة أو جمعية أو مؤسسة عامة فإنها لاتثير أي صعوبة لمعرفة نظامها القانوني أو القانون الذي يسري عليها، وذلك لأنها مجنسة بجنسية الدولة التي أنشأها، والقانون الذي يسري على تأسيسها والصلاحيات التي تمتلكها، ولمعرفة الغرض الذي أنشئ من أجلها وتصفيتها يرجع إلى قانون دولتها، ولكن إذا كانت الوكالة من الأشخاص الخاصة الذين يطبق عليهم القانون الخاص، فهنا يجب أن نفرق بين الشركات والمؤسسات لمعرفة جنسيتها وأي القوانين سوف يطبق عليها. نصت المادة (23) من قانون الشركات العراقي بخصوص الشركة العراقية على أنها " تكون الشركة المؤسسة في العراق وفق أحكام هذا القانون عراقية" (قانون الشركات العراقي رقم 21، 1997)، أي بمعنى آخر أي شركة غير مؤسسة في العراق تكون أجنبية، أما بخصوص المؤسسات والجمعيات فإنها تأخذ جنسية بلد التأسيس، بدلالة الفقرة (1) من المادة (49) من القانون المدني العراقي التي نصت على أنه " "يسري على النظام القانوني للأشخاص المعنوية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون الدولة التي يوجد فيها مركز إدارتها الرئيسي الفعلي". يعني أنه لمعرفة القانون الذي يسري على النظام القانوني لوكالات الأنباء الأجنبية من الشركات والجمعيات والمؤسسات نرجع إلى قانون الدولة التي يوجد فيها مركز إدارة الوكالة، على أن يكون مركز الإدارة الرئيسي حيث يجوز أن تتخذ وكالات الأنباء أكثر من مركز للإدارة بالإضافة يجب أن يكون هذا المركز الرئيسي فعلياً أي أن لا يكون صورياً أو وهمياً، كما أورد المشرع العراقي في الفقرة (2) من نفس المادة المذكورة إستثناء إذا باشر وكالة الأنباء نشاطها الرئيسي في العراق فإن القانون العراقي سوف يسري عليها حيث نصت على أنه " ومع ذلك فإذا باشر الشخص المعنوي الأجنبي نشاطه الرئيسي في العراق فإن القانون العراقي هو الذي يسري" (قانون المدني العراقي، رقم 40 لسنة 1951). ومن خلال النص المذكور يتبين أن القانون الذي يسري على إنشاء ومزاولة النشاط ومدى الصلاحيات التي تتمتع بها الوكالة وتصفيتها يكون القانون الذي يوجد فيها مركز الإدارة الرئيسي الفعلي للوكالة ولكن في حالة ما باشرت الوكالة عملها بشكل يكون نشاطها الرئيسي في العراق فإن القانون العراقي يطبق عليها.

المبحث الثالث : المركز القانوني لوكالات الأنباء

من أجل معرفة المركز القانوني لوكالات الأنباء يجب أن نحدد المصدر الذي ينشئ حقوق والتزامات هذه الوكالات، وهل هذا المصدر داخلي أم دولي ، لذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين ، نخصص المطلب الأول للقواعد الدولية المحددة لمركز وكالات  الأنباء ، والمطلب الثاني سنتناول فيه بالبحث القواعد الداخلية المحددة لمركز وكالات  الأنباء .

المطلب الأول : القواعد الدولية لتحديد المركز القانوني لوكالات الأنباء

يقصد بالقواعد الدولية المنظمة لمركز وكالات  الأنباء ، هي تلك القواعد الخارجية عن نطاق القانون الداخلي للدول، والتي تحدد ما لوكالات الأنباء من حقوق وما عليها من التزامات، أي بعبارة أخرى أن مصدر هذه الحقوق والالتزامات هي القوانين الدولية، والتي تحدد المركز القانوني لوكالة  الأنباء ، وهي كالآتي:

أولاً: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أهم المواثيق الدولية التي تحدد المركز القانوني لوكالات الأنباء ، حيث نصت المادة 19 من الإعلان على أنه "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية"، ومن النص يتبين أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمنح الحق لوكالات الأنباء في إذاعة الأخبار وتلقيها وبأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 1948).

غير أن الإعلان العالمي وضع التزامات على وكالات الأنباء في مقابل هذه الحقوق، حيث نصت الفقرة 2 من المادة 29 من الإعلان على أنه " لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفاً منها، حصراً، ضمان الاعتراف  الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بمتطلبات العدالة للأخلاق والنظام العام والمصلحة العامة في مجتمع ديمقراطي"، ومن النص يتبين أن هناك مجموعة من الالتزامات تقع على عاتق وكالات الأنباء وهي  القيود التي يقررها القانون لضمان مراعاة حقوق الغير وحرياته، وكذلك يجب على وكالات الأنباء أن تحافظ وتحترم النظام العام والآداب العامة في أي مجتمع يعمل فيها (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 1948).

ثانياً:  الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية:

من الصكوك الدولية التي تحدد وبشكل مفصل الحقوق والالتزامات لوكالات الأنباء هو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي عرض للتوقيع والتصديق عام 1966 والتي تستمد منه وكالات الأنباء حقوقها والتزامات المفروضة عليها، حيث نصت الفقرة (1) المادة (19) من الاتفاقية على أنه " لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة" وهذا النص يمنح الحق لكل شخص بما فيهم وكالات الأنباء في اعتناق آراء ومحمية بشكل قانوني وبدون مضايقة، أما الفقرة (2) من المادة (19) فإنها تطرقت بشكل مفصل ومباشر إلى حرية الصحافة والتعبير وعمل وكالات الأنباء حيث نصت على أنه " لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها" ومن النص نستخلص بأن لوكالات الأنباء حق في حرية التعبير وجمع المعلومات والأخبار من خلال الناس ونقلها إلى الآخرين و بأي وسيلة من الوسائل التي تستخدمها وكالات الأنباء ودون التقيد بالحدود الجغرافية للدول. غير أن المادة المذكورة في الفقرة (3) حددت مجموعة من الالتزامات التي يجب على وكالات الأنباء التقيد بها ونصت على أنه " تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
أ- لإحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم. ب- حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة"، ومن النص يتبين أن عمل وكالات الأنباء مقيد بالتزامات يجب على هذه الوكالات مراعاتها وهي احترام حقوق الآخرين في الخصوصية وأن لا ينشر أخبار عنهم تسيء إلى سمعتهم، وكذلك يجب على وكالات الأنباء الالتزام بعدم نشر الأخبار والصور بشكل يهدد الأمن القومي لأي دولة بالإضافة إلى أن عملهم يجب أن لا يكون مخالفاً للنظام العام للدول أو الصحة العامة أو الآداب العامة (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966). كما جاء في المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التزامات أخرى يجب على وكالات الأنباء التقيد بها عند عملها ونصت المادة المذكورة على أنه " 1- تحظر بالقانون أية دعاية للحرب، 2- تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف"، أي يجب على وكالات الأنباء أن لا تقوم بأي دعاية أو تعبئة لأي حرب وأينما كانت، وكذلك يجب عليها أن لا تقوم بأي دعاية أو دعوة إلى الكراهية لقومية أو عنصرية على مجموعة من الأشخاص أو دعوة إلى كراهية دينية أو التمييز العنصري أو العداوة أو دعوة إلى العنف (الخطيب، 2009، صفحة 27).

كما أن يمكن أن نستنتج  من المواد القانونية  السابقة بأن هذه القواعد القانونية الدولية تخاطب الدول، وتلزمها بشكل يجب عليها أن تراعي مركز وكالات الأنباء ولا يجوز تقييد حريتها إلا في الأحوال الآتية والتي يمكن للدول أن تضع قيود على حرية عمل الوكالة وهي يجب أن يكون القيود التي تقيد حرية عمل وكالات الأنباء بموجب قوانين صادرة عن السلطات المختصة حسب كل دولة والشرط الثاني يجب أن تكون هذه القوانين التي تقيد حرية عمل وكالات الأنباء لسبب مشروع على سبيل المثال احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو من أجل حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الآداب العامة (خليل، 2019، الصفحات 91-93). وبالإضافة إلى وجود القواعد الدولية العامة التي تلزم الدول في العالم يوجد بعض الاتفاقيات الإقليمية التي تضع القواعد القانونية الملزمة لمنطقة معينة من العالم على سبيل المثال الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان، الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ولكن هذه الاتفاقيات لا يمكن أن تلزم الدول لمراعاة الحقوق التي يمنحها هذه الاتفاقيات لوكالات الأنباء إلا الدول الإقليمية و الداخلة في هذه الاتفاقيات، في حين أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية تعتبر من المواثيق الدولية العامة التي تبين حقوق والتزامات وكالات الأنباء بشكل عالمي بالإضافة إلى وضع قيود على الدول جميعها عندما تريد أن تقيد حرية هذه الوكالات (مطر، 2016، صفحة 13)؛ (خليل، 2019، الصفحات 83-87).

ثالثاً: الإعلان العالمي لأخلاقيات المهنة للصحفيين:

تم تبني هذا الإعلان من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين في عام 2019، و يعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين أكبر منظمة عالمية يتضمن أكثر من 66 ألف صحفي حول العالم وتم تأسيس الإتحاد عام 1926 في باريس، ويعتبر الإعلان العالمي لأخلاقيات المهنة للصحفيين نسخة معدلة من إعلان مبادئ الاتحاد الدولي للصحفيين  الخاصة بممارسة مهنة الصحافة في عام 1954، حيث يستند شريعة الإعلان على المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويتكون الإعلان من 16 مادة وتحدد هذه المواد المعايير والواجبات التي ينبغي على الصحفي القيام بها عند عمله كصحفي. (الإعلان العالمي لأخلاقيات المهنة للصحفيين، 2019).

المطلب الثاني : القواعد الداخلية لتحديد المركز القانوني لوكالات الأنباء

انطلاقاً من سيادة الدولة على إقليمها، يحق لكل دولة أن تسن وتشرع  القوانين الخاصة بها، ومن خلال هذه القوانين يتضح المركز القانوني لوكالات الأنباء سواءً كانت لوكالات وطنية أم أجنبية، وكذلك سواءً كانت وكالات أنباء عامة أو خاصة، ومن أجل بيان الحقوق  التي تتمتع بها وكالات الأنباء والالتزامات التي يجب عليها التقيد بها، سوف نتطرق إلى أهمها، وكالآتي:

أولاً: الدستور:

يعد الدستورباعتباره قانوناً اساسياً، من القوانين الداخلية التي تبين حقوق والتزامات جميع السلطات والأفراد داخل الدولة، وذات سمو على القوانين الأخرى كالتشريع والأنظمة والتعليمات بحيث لا يجوز أن تصدر أي قانون يخالف الدستور، وبالرجوع إلى الدستور العراقي لعام 2005 والذي أقر بحقوق وكالات الأنباء للقيام بعملها، حيث نصت المادة (38) منه على أنه " تكفل الدولة وبما لايخل بالنظام العام والآداب: أولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، ثانياً : حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، ثالثاً :...، وتنظم بقانون" (دستور جمهورية العراق، 2005). ومن النص يتبين أن حرية التعبير والرأي وكذلك حرية الصحافة والطباعة والإعلام والنشر مكفولة، ويجب على الدولة حمايتها، غير أن النص أورد بعض الشروط لكي تكون بمثابة التزامات أو قيود على هذه الحرية و يجب أن لا تخل بالنظام العام والآداب العامة في الدولة، ويعتبر من عناصر النظام العام الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، بالإضافة  إلى النظام العام والآداب العامة يجب أن تنظم هذه الحقوق والالتزامات بقانون عن طريق السلطة التشريعية في الدولة (الزبيدي، 2020، الصفحات 171-173).

ثانياً: قانون المطبوعات:

ميّز قانون المطبوعات العراقي بين المطبوع الدوري والذي تصدر باستمرار في أعداد متسلسلة وفي أوقات معينة وبين المطبوع غير الدوري، كذلك فرق القانون بين المطبوع السياسي والذي يجب أن يكون مالكه عراقياً بالولادة، والمطبوعات غير السياسية التي يجوز لغير العراقي أن يمتلكها، كما أجاز القانون المذكور لغير العراقي أن يصدر المطبوعات غير السياسية حيث نصت المادة 8 على أنه " يجوز لغير العراقي إصدار المطبوعات الدورية في العراق وفق أحكام هذا القانون وبموافقة وزارة الخارجية وبشرط المقابلة بالمثل وتأييد ممثل دولته السياسي أو القنصلي توافر الشروط المطلوبة في قانون بلده" ، ومن النص نستنتج أنه يحق لغير العراقي أن يصدر مطبوعات دورية ولكن بشرط موافقة الخارجية وكذلك يجب أن يمنح للعراقي ذات الحق في دولته أي المعاملة بالمثل، بالإضافة إلى شرط الحصول على الموافقة في دولته ومراعاة الإجراءات المطلوبة القانونية في دولته والحصول على تأييد من دولته بجواز إصدار المطبوعات في العراق (قانون المطبوعات العراقي رقم 206، 1968). كما أن المادة 9 من قانون المطبوعات العراقي منع على غير العراقي أن يطبع أو يستورد دورية معدةً للتوزيع داخل العراق إذا كان فيه محتوى يعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للدولة أو يمس أو يتعارض مع السياسة الخارجية للعراق (قانون المطبوعات العراقي رقم 206، 1968).

تطرق قانون المطبوعات العراقي إلى كيفية عمل وكالات الأنباء الأجنبية في العراق بصورة مباشرة  والشروط الواجب اتباعها عند عملها في العراق، حيث نصت المادة (11) على أنه " أ- لا يجوز لمراسلي الصحف أو المجلات أو وكالات الأنباء غير العراقية ممارسة عملهم في العراق إلا بإذن من الوزارة. ب- ينذر المراسل المذكور في الفقرة (أ) من المادة  إذا تبين أن الأخبار التي ينشرها عن العراق تنطوي على مبالغة أو اختلاف أو تضليل أو تشويه في الأخبار وإذا استمر في ذلك يسحب الإذن الممنوح له" (قانون المطبوعات العراقي رقم 206، 1968). في حين أن القانون حدد المواضيع التي لا يجوز نشرها في المطبوعات الدورية في المادة (16) والتي تتعلق بما يمس رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو رئيس الوزراء أو من هم في مقامهم و المؤسسات الرسمية، وكذلك لا يجوز نشر أي مطبوعات تسيء إلى علاقات العراق مع الدول العربية والصديقة، بالإضافة إلى أي تحريض يخل بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو عدم إطاعة القوانين أو الاستهانة بهيبة الدولة، كما لا يجوز نشر أي مطبوعات يثير البغضاء أو الحزازات أو بث التفرقة بين أفراد الشعب أو قومياته أو طوائفه  الدينية المختلفة أو يصدع وحدته الداخلية، وكذلك لا يجوز الطعن في الأديان المعترف بها في العراق، وما يعتبر انتهاكاً لحرمة الآداب والقيم الخلقية العامة، ولا يجوز نشر أي شيء يؤثر على القضاة بصدد الدعاوى التي ينظرون فيها أو نشر رأي القاضي المخالف في محكمة مؤلفة من هيئة أو التأثير على الإدعاء العام أو المحامين أو المحققين أو الشهود أو الرأي العام في قضية معروضة على القضاء، بالإضافة إلى أنه لا يجوز نشر مطبوعات يعتبر تشهيراً أو قذفاً في شخصهم، وكذلك لا يجوز نشر الأخبار التي من شأنها إسقاط العملة الوطنية أو سندات القرض الحكومي أو إضعاف الثقة بها في الداخل والخارج (الزبيدي، 2020، الصفحات 125-150).

أما بخصوص قانون المطبوعات لاقليم كوردستان-العراق فإن المادة (2) منه، منحت حرية واسعة لنشر المطبوعات حيث نصت على أنه " لا رقابة على المطبوعات في الإقليم وكل مواطن حر في إصدار أي مطبوعات وفق أحكام هذا القانون" ، غير أن  المادة (9) نصت على بعض الالتزامات على كل من يصدر وينشر المطبوعات حيث نصت على أنه " يحظر النشر في التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال الإرهاب والترويج لها وتوفير ممكانتها والقذف والطعن والتشهير بالأشخاص وانتهاك حرمة الأديان والمذاهب والاداب العامة والنظام العام"، ومن النص يتبين أن المشرع مزج بين مجموعة من الاعمال المحظورة على كل من يصدر المطبوعات حيث حظر التحرض على ارتكاب الجرائم والأعمال الإرهابية والترويج لها، وكذلك منع السب والقذف والطعن والتشهير بالأشخاص، بالإضافة إلى انتهاك حرمة الأديان والآداب العامة والنظام العام، ولكن ما ينتقد عليه المشرع في هذا النص يتجلى في أمرين أولهما هو ركاكة الصياغة القانونية في النص، بالإضافة كان من الأجدر على المشرع فصل هذه المواضيع المحظورة على فقرات أو مواد قانونية مختلفة لأن المواضيع مختلفة، كما قام المشرع العراقي بذلك، وكذلك لم يتطرق المشرع الكوردستاني إلى مسئلة التي تتعلق بإضعاف الاقتصاد وسير الدعاوى في المحاكم، لذلك نوصي المشرع الكوردستاني بأن يعدل النص ويضيف المسائل المذكورة سابقاً (قانون المطبوعات لاقليم كوردستان-العراق رقم 10، 1993).  كما منح المشرع الكوردستاني في قانون المطبوعات حرية العمل الإعلامي لمراسلي ومندوبي وسائل الإعلام الأجنبية للعمل في الإقليم  في المادة (14) من القانون، غير أنه لم يتطرق إلى وكالات الأنباء الأجنبية كما فعل المشرع العراقي (قانون المطبوعات لاقليم كوردستان-العراق رقم 10، 1993).

ثالثاً: قانون الصحافة:

يعد قانون الصحافة من القوانين التي تبين المركز القانوني للصحفيين بشكل عام، ومن ضمنهم المركز القانوني للصحفيين الذين يعملون في وكالات الأنباء حيث أن القانون يحدد بشكل غير مباشر مركز القانون لوكالات الأنباء من خلال الصحفيين الذين يعملون لديها وما تقرر هذه القوانين من حماية لهم ، كما ان قانون الصحافة في بعض النصوص تخاطب الوكلات الأنباء بشكل مباشر عندما تلزمهم بصيانة حقوق العاملين لديها من الصحفيين.  حيث تناول المشرع العراقي حقوق والتزامات الصحفيين في قانون حقوق الصحفيين العراقي ، غير أن هذا القانون حدد الأشخاص المشمولين بهذا القانون في البند ثانياً من المادة (1) ونصت على أنه " تسري أحكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين"، أي بمعنى هذا القانون لايسري ولا يطبق على غير العراقيين من الأجانب، ولايمكن لهم التمتع بالحقوق الواردة في هذا القانون (قانون حقوق الصحفيين العراقي رقم 21، 2011).

أورد المشرع العراقي مجموعة من الحقوق المهمة لمزاولة عمل الصحافة، حيث ألزمت المادة (3) من القانون دوائر الدولة الرسمية والقطاع العام بتقديم تسهيلات ضرورية للصحفي، كما تطرقت المادة (4) من القانون إلى حق الصحفي في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات غير المحظورة كما يجوز له نشرها، بالإضافة إلى حق الصحفي في الإحتفاظ بسرية مصادر معلوماته، وكذلك جاءت المادة (9) من القانون بضمانة لحرية الصحفي حيث نصت على أنه " يعاقب كل من يتعدى على صحفي أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها" (قانون حقوق الصحفيين العراقي رقم 21، 2011)، من النص يتبين أن المشرع العراقي ساوى بين جريمة التعدي على الصحفي وبين جريمة الاشعتداء على موظف أثناء تأدية وظيفته، ونؤيد هذا المنحى الذي اتخذه المشرع لكي تكون ضمانة وحماية للصحفي من التعدي عليه. كما ألزم المشرع العراقي في المادة 13 من القانون الجهات الإعلامية المحلية والأجنبية العاملة في العراق بإبرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده نقابة الصحفيين في المركز وإقليم كوردستان، حيث تعد المادة ضمانة لحصول الصحفي على عقد عمل، من خلال هذا العقد النموذجي الذي يعده نقابة الصحفيين يمكن أن تلزم الجهات الإعلامية و وكالات الأنباء الوطنية والأجنبية بالتزامات لصالح الصحفي وإبقاء التوازن العقدي بين الطرفين، بالإضافة إلى منع هذه الوكالات والوسائل الإعلامية فصل الصحفي بسهولة والتخلي عنه (قانون حقوق الصحفيين العراقي رقم 21، 2011).

أما في إقليم كوردستان- العراق فهناك قانون خاص يسمى قانون العمل الصحفي في كوردستان رقم (35) لسنة 2007، حيث عرفت البند رابعاً من المادة 1 من القانون الصحفي على أنه " كل شخص يزاول العمل الصحفي في القنوات الإعلام"، ومن تسمية القانون وتعريف الصحفي يتبين أن القانون لم يحصر الصحافة على العراقيين بل أنه يشمل الأجنبي أيضاً، كما لا يوجد في القانون نص صريح يحدد سريان القانون على الوطنيين دون الأجانب وهذا ما يحسب للمشرع الكوردستاني، حيث أن المشرع العراقي وقع في خطأ عند تسمية القانون بقانون حقوق الصحفيين، وبالإضافة عندما حصر نطاق سريان القانون على الصحافيين العراقيين فقط، لذلك نهيب بالمشرع العراقي بأن يعدل تسمية القانون ويعدل نطاق شمول الأشخاص، لأنه من المعروف هناك الكثير من الصحافيين الأجانب يعملون في العراق حالياً سواءً مع وكالات الأنباء أو وسائل الإعلام المحلية أو الداخلية (قانون عمل الصحفي في كوردستان رقم 35، 2007). كما تناول المشرع الكوردستاني في المادة (2) من القانون المذكور، إلى مجموعة حقوق يتمتع بها الصحفي والصحافة حيث اعتبر الصحافة حرة لا رقابة عليها كما أن حرية التعبير والنشر مكفولة لكل مواطن طبقاً للقانون، بالإضافة إلى حق الحصول على المعلومات التي تهم المواطن والمرتبطة بالمصلحة العامة، كما يحق للصحفي إبقاء مصادر معلوماته والأخبار التي يحصل عليها سرية، وكذلك منح هذه المادة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين حق في تملك الصحف وإصدارها، وحظر المشرع في هذه المادة منع إصدار الصحف أو مصادرتها كضمانة لحرية التعبير والرأي (قانون عمل الصحفي في كوردستان رقم 35، 2007). وكذلك أورد المشرع الكوردستاني  مجموعة من الحقوق في الفصل الرابع تحت مسمى حقوق وامتيازات الصحفي حيث تناولت المادة (7) حق الصحفي في أن يكون مستقلاً ولا يوجد سلطان عليه في أداء أعمال المهنة غير القانون، كما منعت هذه المادة المساس بالصحفي أو بحقوقه بناءً على رأي صدر منه أو  معلومات نشرها، كما أن هذه المادة جعلت كل تعدي على صحفي بسبب عمله كأنما تعدى على موظف أثناء تأدية واجبه أو بسببها، وأجازت المادة المذكورة للصحفي عند ظهور تغيير جذري على سياسة الصحيفة أو الجهة التي يعمل لديها أو تغير الظروف التي كانت سبباً للتعاقد جاز للصحفي فسخ العقد بإرادته المنفردة، والزم البند سابعاً من نفس المادة السابقة المؤسسات والإدارات التي يعمل لديها الصحفي بجميع حقوقه وفقاً للقوانين النافذة وعقد العمل الصحفي المبرم بمصادقة نقابة الصحفيين، وإذا اصاب الصحفي أو مرض أثناء تأدية واجبه أو بسببها تتحمل المؤسسة التي يعمل فيها مصاريف العلاج، وكذلك إذا لم يتمتع الصحفي الذي يعمل لدى مؤسسة إعلامية بإجازات اعتيادية كلاً أو جزءاً بعد انتهاء السنة المالية يحق للصحفي الحصول على مقابل بشرط عدم تجاوز راتبه لشهر واحد، وإذا عمل الصحفي في أيام العطل الرسمية فإن تعويضه المادي يجب أن يكون مضاعفاً من قبل المؤسسة التي يعمل فيها (توفيق، 2010، صفحة 146).

رابعاً: قانون حق الحصول على المعلومات:

يعتبر حق الحصول على المعلومات من القوانين التي تحدد المركز القانوني للوكالات، حيث تمنح للوكالات والصحفيين الذين يعملون لديها الحق في الحصول على معلومات أو بيانات أو سجلات أو إحصائيات أو وثائق مكتوبة أو مصورة حيث يمكن نشرها، كما أن هذه القوانين تحدد بعض المعلومات التي لا يجوز نشرها ويعتبر التزاماً على وكالات الأنباء بعدم نشرها، في العراق لا يوجد قانون خاص متعلق بحق الحصول على المعلومات، لذلك نوصي المشرع في العراق بأن يسارع في إصدار قانون علماً أنه توجد مسودة قانون حق الحصول على المعلومات منذ عام 2012 (شبر و كوزان، 2018، صفحة 104). في حين أن المشرع الكوردستاني نظم هذا القانون تحت مسمى قانون حق الحصول على المعلومات، والذي يهدف لتمكين مواطني الإقليم في ممارسة حقهم في الحصول على المعلومات من المؤسسات العامة والخاصة طبقاً لهذا القانون، بالإضافة إلى تأمين مناخ أفضل لحرية التعبير والنشر، كما جاء في المادة (2) من هذا القانون، أي بمعنى آخر يجوز للصحفيين الذين يعملون لدى وكالات الأنباء الطلب من المؤسسات العامة والخاصة الحصول على المعلومات التي في حوزتهم، وذلك من أجل نشرها كحق في حرية التعبير ودعماً لمبادئ الشفافية وترسيخاً لعملية الديمقراطية (قانون حق الحصول على المعلومات في إقليم كوردستان-العراق رقم 11، 2013). كما نصت المادة (4) من القانون على أنه " يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي الإطلاع والحصول على المعلومات التي تحفظ بها المؤسسات والحصول على نسخة من الوثائق التي يطلبها إلا ما استثنيت وفق المادة (14) من هذا القانون"، أي أنه يجوز الإطلاع على المعلومات أو الحصول على المعلومات أو طلب حصول على نسخة من الوثيقة، سواءً كان الطالب شخص طبيعي أو معنوي وكذلك سواءً كانت المؤسسة عامة أو خاصة ، ولكن بإستثناء ما ورد في المادة (14) من قانون المذكور. حيث تناولت البند (ثانياً) من المادة (14) الاستثناءات التي يجوز عدم إعطائها لطالب الحصول على المعلومات إذا كانت تتعلق بأسرار الأمن والدفاع في الإقليم أو المعلومات التي تؤثر على المفاوضات التي يجريها الإقليم مع أي جهة كانت واتفق الطرفان على سريتها، أو المعلومات المطلوبة الكشف عنها تؤثر على سير التحقيقات وعمل المحاكم أو كانت هذه المعلومات تعتبر إخلالاً بالمنافسة المشروعة أو حقوق المؤلف أو حقوق الملكية الفكرية، أو كانت المعلومات المطلوبة تخص ملفات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو الوظيفية أو حساباته المصرفية أو أسرار مهنته دون الموافقة، وبالإضافة إلى كل معلومة تتعلق بسلامة وصحة المواطن وتعرض حياته للخطر، كما شمل الحظر على البيانات التي يتسبب الإفصاح عنها اختراق الشبكات الإلكترونية المحمية ويعرض محتوياتها للمحو أو السرقة (قانون حق الحصول على المعلومات في إقليم كوردستان-العراق رقم 11، 2013).

خامساً: قانون حق المؤلف :

بما أن وكالات الأنباء تعتبر جهازاً تتعامل مع الأخبار المحلية والعالمية على مدار الساعة من أجل إعداد الأخبار وتلخيصها بالكتابة أو الصورة المتحركة أو الثابتة بواسطة شبكة كبيرة من الصحفيين والمراسلين، بالإضافة للموظفين الذين يعملون في تحرير وترجمة المواد الأخبارية في مكاتب الوكالات لكي يرسلوها إلى المشتركين من مؤسسات الإذاعة والتلفزة والجرائد والصحف والمواقع الإلكترونية والأفراد، فإن هذه الأعمال التي يقومون بها محمية بقانون حق المؤلف، ويحدد هذا القانون مجموعة من الحقوق والالتزامات على وكالات الأنباء والمراسلين والموظفين لديها، وتطرقت المادة (2) من قانون حق المؤلف العراقي إلى حماية المصنفات، حيث نصت على أنه " تشمل الحماية هذه المصنفات المعبر عنها بطريقة الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة وبشكل خاص ما يلي: 1- المصنافات المكتوبة...8- المصنفات الفوتوغرافية...9- المصنفات المعدة للإذاعة والتلفزيون..13- البيانات المجمعة" (قانون حق المؤلف العراقي المعدل رقم 83، 2004). وكذلك تطرق قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لها في إقليم كوردستان-العراق إلى المصنفات المحمية، وشمل حماية حقوق وكالات الأنباء والمراسلين والصحفيين الذين يعملون لديها على المصنفات، في البند (أولاً) من المادة (3) من القانون حيث نصت على أنه " تعد المصنفات الآتية مشمولة بالحماية: 1- المصنفات المكتوبة ... 7- مصنفات الفوتوغرافية...8- مصنفات الرسم ، التصوير...12- قواعد البيانات. 13- المصنفات المشتقة" (قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لها في إقليم كوردستان-العراق رقم 17، 2012)، ويلاحظ أن ما جاء به المشرع الكوردستاني من الحماية أعم وأشمل من المشرع العراقي حيث شمل حماية قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لحق المؤلف ويتجلى ذلك من خلال اعتبار المصنفات المشتقة و الحقوق المجاورة محمية طبقاً للقانون وعرف المشرع الكوردستاني المصنفات المشتقة والحقوق المجاورة في المادة (1) من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لها على أنه "... سابعاً: المصنفات المشتقة: هي أي مصنف يعتمد على مصنف سابق عليه أو أكثر، الترجمة أو التوزيع الموسيقي أو التصوير الفني أو التنقيح أو التلخيص أو غير ذلك من صور المصنفات القابلة لإعادة الصياغة أو التعبير، ما دام مبتكراً من حيث إعادة الترتيب أو اختيار محتوياته... رابع عشر: الحقوق المجاورة: هي الحقوق التي يتمتع بها ... مؤسسات ومحطات وشركات وهيئات البث التلفزيوني والإذاعي ودور النشر من دون الإخلال بحقوق المؤلف ". ومن النصين نستنتج أن هذا القانون منح لغير المؤلف حقوق ومن ضمنهم وكالات  الأنباء  ( قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لها في إقليم كوردستان-العراق رقم 17، 2012). لذلك ندعوا المشرع العراقي بأن يضيف لقانون حق المؤلف نصوص يعرف فيها بشكل صريح المصنفات المشتقة  والحقوق المجاورة لحق المؤلف اسوةً بالمشرع الكوردستاني.

سادساً: العقد:

تعد العقود من أكثر الوسائل القانونية استعمالأً لتحديد المركز القانوني للأطراف، وبما أن وكالات الأنباء تستخدم مجموعة كبيرة من المراسلين والموظفين في عدة دول فتحتاج إلى عقود عمل معهم تحدد بشكل واضح وصريح حقوق والتزامات كل الطرفين، إضافة إلى أن عمل وكالات الأنباء عادةً ما تكون جمع وتهيئة الأخبار وبيعها إلى وسائل الإعلام والجرائد والصحف بذلك تحتاج وكالات الأنباء للعقود بينها وبين هذه المؤسسات والشركات الإعلامية لتحديد حقوق والتزامات كل الطرفين، ولمعرفة القانون الواجب التطبيق على هذه العقود يجب أن نفرق بين الجانب الشكلي والموضوعي للعقود، حيث نصت المادة (26) من قانون المدني العراقي على أنه " تخضع العقود في شكلها لقانون الدولة التي تمت فيها" (القانون المدني العراقي رقم 40، 1951)،أي بمعنى أن الأمور الشكلية للعقود تكون حسب الإجراءات التي حددها قانون الدولة التي تم إبرام عقد فيها، في حين أن الجانب الموضوعي للعقود منح المشرع العراقي حرية الاختيار لأطراف العقد حيث نصت المادة (25) من القانون المذكور على أنه  " يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً، فإذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو تبين من الظروف أن قانوناً آخر يراد تطبيقه " (قانون المدني العراقي، رقم 40 لسنة 1951)، ومن النص السابق يظهر أن المشرع العراقي افسح المجال أمام المتعاقدين لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد إذا اتفق الطرفان على ذلك وهذا هو الأصل ولكن إذا لم يحدد الطرفين القانون الواجب التطبيق على العقد، فإن القانون حدد قانون الموطن المشترك للطرفين هو الذي يسرى على الالتزامات التعاقدية إذا اتحد موطن الطرفين وعند اختلاف موطن الطرفين فإن قانون دولة إبرام العقد هو القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية الموضوعية.

الخاتمة

 من خلال دراستنا للمركز القانوني والسياسي لوكالات الأنباء ، في نهاية الدراسة  توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التالية:

النتائج:

1-             لا يوجد تعريف قانوني لوكالات الأنباء ، والتعريفات التي جاء بها الفقه ليس عليها اتفاق حيث تبين من خلال البحث أنه لا يوجد تعريف دقيق وشامل عن وكالات الأنباء ، ويرجع السبب ذلك لوجود أنواع كثيرة من وكالات الأنباء ومن الصعب الإتيان بتعريف بشكل مانع جامع يتناول جميع أنواع هذه الوكالات.

2-             من خلال البحث تبين أن هناك مجموعة من وكالات الأنباء العالمية تحتكر الأخبار حول العالم وتحكم قبضتها على الجزء الأكبر من تدفق الأخبار والمعلومات في شتى بقاع الأرض.

3-             من خلال البحث تبين أن وكالات الأنباء العالمية نشأت على دعم دولها، وكان دورها بارزاً في الترويج لها عند البدء بحركات الاستعمار على الدول الشرقية.

4-             تستخدم الدول وكالات الأنباء في كثير من الأحيان لأغراض سياسية، وتتأثر الوكالات بالأحزاب السياسة، غير أن لوكالات الأنباء دور فاعل على سياسات الدول من خلال نشرو فضح الانتهاكات التي تقوم بها النظم الدكتاتورية و الشمولية، حيث تعد وكالات الأنباء من مناصري النظم الديمقراطية وحاولت بكل السبل أن تروج لحرية التعبير وحماية حقوق الإنسان.

5-             ليس من السهل التعرف على النظام القانوني الذي يسري على وكالات الأنباء وذلك لأنها تتخذ أشكالاً مختلفة عند التأسيس، بالإضافة أن هذه الوكالات عادةً تنشئ أكثر من مركز رئيسي لكي تستطيع  أن تجمع الأخبار والصور بسهولة و تغطي أكبر مساحة ممكنة، لتنفيذ أعمالها، لذلك عادةً ما  تكون مراكزها الرئيسية موزعة حول العالم، وهذا يؤدي بالنتيجة لعدم معرفة النظام القانوني الذي يسري على وكالات الأنباء الأجنبية، على غرار وكالات الأنباء المتعددة الجنسيات.

6-             لا توجد قواعد محددة لتحديد المركز القانوني لوكالات  الأنباء ، حيث تتعدد القواعد منها القواعد الدولية التي تحدد مركزها، بالإضافة إلى القواعد الداخلية التي تحدد المركز القانوني لوكالات الأنباء داخل الدولة، كما لا يوجد قانون خاص أو نظام قانوني يتناول وكالات الأنباء، بل لمعرفة المركز القانوني للوكالات يجب الرجوع إلى الكثير من القوانين الداخلية في كل دولة.

التوصيات:

1-             بما أن العراق عضو في منظمة الاتحاد الدولي للصحفيين، نوصي المشرع العراقي بتبني الإعلان العالمي لأخلاقيات المهنة للصحفيين، والتي تقرر مجموعة واسعة من الالتزامات على الصحفيين مراعاتها عند القيام بأعمال الصحافة، وذلك من أجل إصدار الأخبار والمعلومات بشكل حر وغير مغاير للحقيقة، حيث من الواضح أن عمل الصحافيين في العراق مرهون بالجهات السياسية التي تمول وسائل الإعلام والصحفيين.

2-             نوصي المشرع العراقي بتعديل قانون حقوق الصحفيين العراقي رقم (21) لسنة 2011 ويراعي في التعديل النقاط التالية: أولاً تعديل تسمية القانون من قانون حقوق الصحفيين إلى قانون العمل الصحفي أو قانون مهنة الصحافة ، لأن القانون يشتمل على حقوق والتزامات والتسمية غير دقيقة، ثانياً: نوصي المشرع العراقي في قانون حقوق الصحفيين بتعديل البند (ثانياً) من المادة (1) بشكل يوسع نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص ويشمل الأجانب الذين يعملون في العراق، ثالثاً: نوصي المشرع  العراقي الأخذ بالاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين والمهنيين الإعلاميين الآخرين واستقلاليتهم وجعلها التزاماً على الدولة وكافة مؤسساتها مراعاة سلامة الصحفيين وحريتهم في التعبير.

3-             نوصي المشرع العراق بالإسراع في  تشريع  قانون حق الحصول على المعلومات، اسوةً بالمشرع الكوردستاني، حيث يعتبر من هذا القانون من صميم عمل الصحفيين ومن خلال هذا القانون سوف يتمكن الصحفي من الإطلاع والحصول على المعلومات التي بحوزة الدوائر الرسمية في الحكومة ومؤسساتها والمؤسسات والشركات الخاصة.

4-             نوصي المشرع الكوردستاني بتعديل  المادة  (9) من قانون المطبوعات لإقليم كوردستان العراق رقم (10) لسنة 1993، ويكون النص الجديد على الشكل التالي: " يحظر نشر المطبوعات في الأمور التالية: 1- التحريض على ارتكاب الجرائم أو عدم إطاعة القوانين. 2- الترويج للإرهاب وأعمالها. 3- ما يسيء إلى الدول الصديقة. 4- ما يسيء للأشخاص من السب والقذف والطعن والتشهير وما يعتبر انتهاكاً للخصوصية. 5- ما يشكل انتهاكاً لحرمة الأديان والمذاهب المعترف بها . 6- ما يعتبر انتهاكاً  لحرمة الآداب والنظام العام. 6- نشر ما من شأنه  التأثير على سير التحقيقات والدعاوى والقضاة في المحاكم. 7- ما من شأنه التأثير على الإدعاء العام  أو المحامين أو المحققين أو الرأي العام في قضية معروضة على القضاء. 8-  نشر ما يؤدي لإضعاف الثقة بالاقتصاد المحلي".

قائمة المصادر:

أولاً: المصادر العربية

الكتب:

1.              إبراهيم إمام و.محمد فريد محمود عزت. (2006). وكالة الأنباء المعاصرة. القاهرة: دار الفكر العرابي.

2.              سعدي محمد الخطيب. (2009). التنظيم القانوني لحرية الإعلام المرئي والمسموع (طبعة 1). بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.

3.              صفاء فتوح جمعة. (2017). علاقة الأقمار الصناعية بوكالة  الأنباء . المنصورة: دار الفكر والقانون.

4.              مجمد نصر منها. (بلا تاريخ). الإعلام والسياسة في المواجهة العربية الإسرائيلية "دراسة تطبيقية". الاسكندرية: دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر.

5.              محمد سعد أبو عامود. (2008). الإعلام والسياسة في عالم جديد (الطبعة 1). الإسكندرية: دار الفكر الجامعي.

6.              محمد نصر منها. (2015). السياسة والإعلام. الاسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية.

7.              مصطفى طلاع خليل. (2019). التنظيم القانوني لحرية الإعلام المرئي والمسموع "دراسة مقارنة" (الطبعة 1). القاهرة: المركز العربي للنشر والتوزيع.

8.              هشام جليل إبراهيم الزبيدي. (2020). القيود القانونية على حرية التعبير في الإعلام "دراسة مقارنة" (الطبعة 1). القاهرة: المركز القومي للإصدارات القانونية.

الرسائل العلمية:

1.              أيمن موسى ابراهيم الفليح. (2012). دور وكالة الأنباء الاردنية (بترا) في صناعة الخبر المحلي من وجهة نظر الصحفيين في الصحف اليومية، رسالة ماجستير ، كلية الاعلام، جامعة شرق الاوسط، عمان.

البحوث العلمية:

1.              أمينة بلحرازم، و بشرى غادي. (2021). الترجمة الإعلامية وظاهرة التحكم والتحيز الأخباري في وكالات الأنباء. المترجم، 21(2).

2.              حسن خليل مطر. (2016). الحماية الدولية والدستورية للنشاط الصحفي دراسة مقارنة مابين دساتير دول الخليج العربي والعراق. مجلة الخليج العربي، 44(1-2).

3.              حسن خليل مطر. (2016). الحماية الدولية والدستورية للنشاط الصحفي دراسة مقارنة مابين دساتير دول الخليج العربي والعراق. مجلة الخليج العربي، 44(1-2).

4.              خالد سعيد توفيق. (2010). بعض الملاحظات على القانون رقم 35 لسنة 2007 قانون العمل الصحفي في كوردستان. مجلة العلوم السياسية، 1(40).

5.              رافع خضر صالح شبر، و زينة صاحب كوزان. (2018). تقييد حق الحصول على المعلومات. (دراسة مقارنة). مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، 10(2).

6.              رياض محمد خلباس. (2022). دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في صنع القرار السياسي الأمريكي. مجلة حمورابي للدراسات، 2(44).

7.              صالح شاكر وتوت. (2004). أهمية وكالات الأنباء كمصدر من مصادر الإعلام. مجلة أهل البيت، 1(38).

8.              عبدالملك يحيي محسن الحمزي. (2018). أهمية وكالات الأنباء في الإعلام. الاداب: للدراسات والبحوث الإنسانية، 2018(9).

9.              كمال بزاحي. (2019). مساهمة وسائل الإعلام في حماية وترقية حقوق الإنسان. الإعلام الجزائري انموذجا. مجلة السلام للعلوم الإنسانية و الاجتماعية، 3(1).

10.           محمود أحمد عبد الحميد مبرك. (2022). دور الجامعة في التصدي لمحاولات وكالات الأنباء في تزييف الوعي السياسي العربي. المجلة التربوية لكلية التربية بسوهاج، 1(104).

11.           مصطفى حميد كاظم الطائي. (2020). النظريات المفسرة للعنف وخطاب الكراهية في وسائل الإعلام. المجلة الجزائرية للاتصال، 19(2).

12.           مليكة هارون. (2022). دور وسائل الإعلام في بناء الثقافة الديمقراطية وعلاقة ذلك بالسلوك الاجتماعي " دراسة نظرية تحليلية". المجلة الجزائرية للدراسات السياسية، 9(1).

13.           نوار سفير، و اسماعيل قيرة. (2021). دور وسائل الإعلام في تحقيق الانتخابات الديمقراطية. مجلة البحوث والدراسات الإنسانية، 15(2).

14.           يمنى محمد عاطف عبدالنعيم. (2017). تحليل سياسات وكالات الأنباء الدولية إزاء قضايا الإرهاب. المجلة الدوليةللاتصال الاجتماعي، 4(11/12).

القوانين والمواثيق الدولية:

1.              الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، سنة 1948.

2.              قانون المدني العراقي رقم (40)، سنة 1951.

3.              قانون وكالة الأنباء العراقية، رقم (158)، سنة 1959.

4.              العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، سنة 1966.

5.              قانون المطبوعات العراقي رقم (206) سنة 1968.

6.              قانون المطبوعات لاقليم كوردستان-العراق رقم (10) سنة 1993.

7.              قانون الشركات العراقي رقم (21) ، سنة 1997.

8.              تعديل قانون حق المؤلف العراقي رقم (83)، سنة 2004.

9.              دستور جمهورية العراق، سنة (2005).

10.           قانون عمل الصحفي في كوردستان رقم (35)، سنة 2007.

11.           قانون حقوق الصحفيين العراقي رقم (21)، سنة 2011.

12.           قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لها في إقليم كوردستان-العراق رقم (17)، سنة2012.

13.           قانون حق الحصول على المعلومات في إقليم كوردستان-العراق رقم (11)، سنة 2013.

المواقع الإلكترونية:

1.              الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين والمهنيين الإعلاميين الآخرين واستقلاليتهم. (2019). تاريخ الاسترداد 12 2, 2023، من الاتحاد الدولي للصحفيين: https://www.ifj-arabic.org/fileadmin/user_upload/Draft_Safety_convention_AR.pdf

2.              الإعلان العالمي لأخلاقيات المهنة للصحفيين. (2019). تاريخ الاسترداد 12 2, 2023، من الاتحاد الدولي للصحفيين: https://www.ifj-arabic.org/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF.html

ثانياً: المصادر الأجنبية:

1.              DAVIS, I. K. (2013). Political and Economic Regulation of North American Public Spheres: Institutional Reception of Al Jazeera in Canada and the United States. International Journal of Communication, 7(22), 67.

2.              JOHNSTON, J., & FORDE, S. (2011). The Silent Partner: News Agencies and 21st Century News. International Journal of Communication, 5(20), 196-197.

3.              Schudson, M. (2002). THE NEWSMEDIA AS POLITICAL INSTITUTIONS. Annual review of political science, 1(5), 251-252.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پێگەهێ  یاسایی یێ دەزگەهێن دەنگوباسان وکاریگەریا رامياری لسەرکارێن وێ

 

پوختە:

ئارمانجا ئاژانسێن دەنگوباسا گەهاندنا زانیاریا يە ژ سەرچاوێن ڕەسەن بمەرەما بەڵاڤکرنا دەنگوباسا، بشێوەکی كو ئاژانسێن دەنگوباسان ب سەرچاوەێی سەرەکی دەنگوباسان ل سەرانسەری جیهانێ دهيتە هژمارتن   وکارێ وێ  کۆمکرنا دەنگوباسانە بشێوەکێ بەردەوام ب ڕێكا كومەكا ڕۆژنامەنڤیسان و كو كارێ وان کۆمکرنا دەنگوباسانە و دهێنە هنارتن بۆ ناڤەندێن سەرەکی یێن ئاژانسێ ب مەرەما پرۆسێسکرن و دەستکاریکرن د دەنگوباسان دا، و ئاژانس وان دەنگوباسا دهنێريت بو میدیایێن جوراوجور وەکی  ڕۆژنامە و گۆڤار ، و ب ڕێكا  ئەڤێ ڤەکلینێ دێ  دۆخا یاسایی ئاژانسەسێن دەنگوباسان ئازرينين برێكا پێناسەکردنا  ئاژانسێن دەنگوباسان و دياركرنا ماف  ئاژانسان ودياركرنا ژێدەرێ  ڕێساێن نيڤدەولەتی و ڕێکخستننا ناڤخو بو ماف و ئەرکەکانێن ئاژانسان هەروەسا باس دپێگەهێ‌ سیاسی دێ‌ كەین يێ‌ ئاژانسان و دەنگ و باسان و دیسان كاریگەریا سیاسەتێ‌ لسەر ئاژانسان و دەزگەهین راگەهاندنێ‌ ،بومە دیاربیە بو پێناسەكا گونجاو و گشتگیر بو دەزگەهان و ئاژانسان ،ئاشنابوون ب سیستەمێ‌ یاسایی بو دەزگەهان و ئاژانسان بگونجیت ،ب سناهی نینە ،چونكە دەزگەه و ئاژانس بگشتی ل دەمێ‌ دامەزراندنێ‌ فورما جیاواز وەردگرن ،ژبلی ئەڤ ئاژانسە یان دەزگەهە هندی زیتر بریارا دامەزراندنێ‌ ب دەست بكەڤیت د لقین وێ‌ دا بشین جهین مەبەست و ب سناهی تر بشێن دەنگ و باسان و وەێنە و گرنگیا رویدانێ‌ كوم بكەت و زیترین دەم بگەهیتە فەزایێ‌ بو ئەنجام دانا كارێ‌ خو ،ژبەر هندێ‌ ناڤەندین سەرەكی بزیترین دەم ل سەرانسەری جیهانی بەلاڤبكەت .دبیتە هوكارێ‌ نەزانینیی ، وسیستەمێ‌ یاسایی بو دەزگەهان و ئاژانسان و دەنگ و باسین بیانی بگونجێت ،وەك دەنگ و باسین فرەنەتەوەیی یێن گشتی ،د رێكا ڤەكولینی و گەهشتنا كومەلەك راسپاردان و بو چوونێن جیاواز.ژبەر هندێ‌ پێشنیار دكەن یاسا دانەرین عیراقی یاسایەكا تایبەت دەربكەت باس ل دانوستاندنا دەزگەه و ئاژانسان دەنگ و باسین بیانی و جیهانی بو خو جهین خو دەزگەه و ئاژانسان، دڤێ‌ یاسیایێ‌ دا باس ل چونیەتی ڤەكرنا لقێن دەزگەهێن بیانی و دیاركرنا ماف و ئەركین وان .ژبلی ڤێ‌ دانوستاندنێ‌ دگەل دامەزراندنێ‌ روژنامەڤنین عیراقی و گریبەستا كاركرنێ‌ دڤان دەزگەهان دە .دڤێ‌ پرسێ‌ دا چ یاسا نینە و نە هاتیە دانان داكو ب راست و درروستی مامەلەی دگەل ڤێ‌ پرسێ‌ بكەت.

پەیڤێن سەرەکی: دەزگەهێن دەنگوباسان، ئازادیا ڕادەربڕینێ، کاریگەریی سیاسەتێ لسەر دەزگەهێن دەنگوباسان، مافێن دەزگەهێن دەنگوباسان، ئەرکێن دەزگەهێن دەنگوباسان، روژنامەڤانی.

 

 

 

 

The Legal Status of News Agencies and the Impact of Politics on Their Work

An analytical Study”

Abstract:

The goal of news agencies is to get information from their original sources in order to facilitate the flow of news, as news agencies are considered the main source of news around the world, and their work is evident in collecting news around the clock through a wide network of journalists and media professionals to collect news and send it to the agency’s sub-center or main In order to process and edit news and information, and it is sent to the audio-visual media in addition to newspapers, magazines and newspapers, and through this research we will address the legal status of news agencies by defining news agencies and what these agencies enjoy of rights and obligations they bear by defining international rules And the internal organization of the rights and obligations of agencies. We will also discuss the political status of news agencies and the impact of politics on news agencies. It has become clear to us that it is not easy to find an adequate and comprehensive definition of news agencies and to get acquainted with the legal system that applies to news agencies, because agencies take different forms upon incorporation, in addition to that these agencies usually establish more than one main center in order to be able to collect news and pictures easily and cover more A possible space to carry out its work, so its main centers are usually distributed around the world, and this leads as a result to not knowing the legal system that applies to foreign news agencies, similar to multinational news agencies, and through research we reached a set of recommendations, including we recommend the Iraqi legislator to enact a special law In it, it deals with the issue of the work of foreign news agencies, and the law deals with how to open branches of foreign agencies and determine the rights and obligations of these agencies, in addition to dealing with the employment of Iraqi journalists and their work contracts in these agencies, as there is no law that deals with these issues.

Keywords: news agencies, freedom of expression, the impact of politics on news agencies, rights of news agencies, obligations of news agencies, the press.

 



* الباحث المسؤل.

This is an open access under a CC BY-NC-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)